← معرفة علوم الحديث للحاكم

ص ١٢٧ · ٣١٩ / ٥٨٦

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ نَبِيهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ لِيَحْضُرَ ذَلِكَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْحَاجِّ، فَقَالَ أَبَانُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فِي النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ بَابٌ مُخَرَّجٌ أَكْثَرُهَا فِي الصَّحِيحِ وَتُعَارِضُهَا هَذِهِ الْأَخْبَارُ

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية