← معرفة علوم الحديث للحاكم

ص ١٢٣ · ٣٠٩ / ٥٨٦

أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ فِي الْحَجِّ، فَقَالَ سَعْدٌ: لَقَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَإِنَّ مُعَاوِيَةَ لِكَافِرٌ بِالْعُرُشِ "

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية