← معرفة علوم الحديث للحاكم

ص ١١٩ · ٢٩٨ / ٥٨٦

ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْهُ مَعْرِفَةُ الشَّاذِّ مِنَ الرِّوَايَاتِ، وَهُوَ غَيْرَ الْمَعْلُولِ، فَإِنَّ الْمَعْلُولَ مَا يُوقَفُ عَلَى عِلَّتِهِ، أَنَّهُ دَخَّلَ حَدِيثًا فِي حَدِيثٍ، أَوْ وَهِمَ فِيهِ رَاوٍ أَوْ أَرْسَلَهُ وَاحِدٌ، فَوَصَلَهُ وَاهِمٌ، فَأَمَّا الشَّاذُّ فَإِنَّهُ حَدِيثٌ يَتَفَرَّدُ بِهِ ثِقَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ، وَلَيْسَ

لِلْحَدِيثِ أَصْلٌ مُتَابِعٌ لِذَلِكَ الثِّقَةِ

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية