← معرفة علوم الحديث للحاكم

ص ٧٢ · ١٥٧ / ٥٨٦

وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا صَالِحُ بْنُ رُومَانَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ الْكَفِّ مِنْ طَعَامٍ لَكَانَ ذَلِكَ صَدَاقًا»

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية