← معرفة علوم الحديث للحاكم

ص ٦٦ · ١٣٢ / ٥٨٦

أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْخَطِيبُ بِمَرْوَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَاذَانَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ قَالَ: أنا نَصْرُ بْنُ حَاجِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ , عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمُوَاسَاةِ أَهِيَ لَازِمَةٌ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ؟ فَقَالَ: «كَانَتْ لَازِمَةً لِلْأَنْصَارِ فِيمَا بَايَعَهُمْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُوَاسُوا الْمُهَاجِرِينَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ التَّطَوُّعَ فِي الصَّدَقَةِ فَوَسَّعَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ حَيْثُ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ» ، قِيلَ لِسُفْيَانَ: كَيْفَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمُهَاجِرِينَ دُونَ الْأَنْصَارِ، وَقَدْ قَاتَلُوا عَلَيْهِ جَمِيعًا؟، قَالَ: «إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِتَقَعَ الْمُوَاسَاةُ، عَنِ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى الْأَنْصَارِ أَمْوَالُهُمْ إِذَا اسْتَغْنَى عَنْهُمُ الْمُهَاجِرُونَ، فَسَقَطَتْ عَنِ الْأَنْصَارِ الْمُوَاسَاةُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَنَظَرَ بِذَلِكَ لَهُمَا جَمِيعًا»

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية