← معرفة علوم الحديث للحاكم

ص ٦٣ · ١٢٠ / ٥٨٦

ذِكْرُ النَّوْعِ الْعِشْرِينَ مِنْ عِلْمِ الْحَدِيثِ النَّوْعُ الْعِشْرُونَ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرُهُ مِنْ صِحَّةِ الْحَدِيثِ إِتْقَانًا وَمَعْرِفَةً لَا تَقْلِيدًا وَظَنًّا مَعْرِفَةُ فِقْهِ الْحَدِيثِ إِذْ هُوَ ثَمَرَةُ هَذِهِ الْعُلُومِ، وَبِهِ قِوَامُ الشَّرِيعَةِ، فَأَمَّا فُقَهَاءُ الْإِسْلَامِ أَصْحَابُ الْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ وَالِاسْتِنْبَاطِ وَالْجَدَلِ وَالنَّظَرِ

فَمَعْرُوفُونَ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَأَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ، وَنَحْنُ ذَاكِرُونَ بمَشِيئَةِ اللَّهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فِقْهَ الْحَدِيثِ، عَنْ أَهْلِهِ لِيُسْتَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ أَهْلَ هَذِهِ الصَّنْعَةِ مَنْ تَبَحَّرَ فِيهَا لَا يَجْهَلُ فِقْهَ الْحَدِيثِ إِذْ هُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ هَذَا الْعِلْمِ فَمِمَّنْ أَشَرْنَا إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية