← إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم

2 · ص ٥٦٤ · ٥٦٢ / ٨٥٧

بين (١) الإِمام الشافعي رحمه الله تعالى، أن الثاني ناسخ للأول، فإن الأول كان سنة ثمان، والثاني سنة عشر (١). ومنها: ما يعرف بالإجماع (٢)، كحديث قتل (أ) شارب الخمر في المرة الرابعة (٣).

الحاشية

(أ) لفظ: قتل. ساقط من (هـ). (١) انظر: قول الشافعي في باب الحجامة للصائم، من اختلاف الحديث في آخر الأم ٨/ ٦٤١. وقال الشافعي: فإن كان حديث شداد وابن عباس ﵄ ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ وحديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. قال: وإسناد الحديثين معًا مشتبه، وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادًا. فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إلى احتياطًا. انتهى. وانظر: فتح الباري أيضًا ٤/ ١٧٧. (٢) هذا هو القسم الرابع. انظر: الفقيه والمتفقه ١/ ١٢٦؛ والاعتبار، ص ٦؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص ٢٥١؛ ونزهة النظر، ص ٣٨؛ وإرشاد الفحول، ص ١٩٣. (٣) أخرجه أبو داود في باب إذا تتابع في شرب الخمر عن معاوية بن أبي سفيان ﵄ ٤/ ٦٢٣ (ح رقم ٤٤٨٢). والترمذي في الحدود ٤/ ٤٨ (ح رقم ١٤٤٤)، عن معاوية بن أبي سفيان ﵄. والنسائي في باب ذكر المغلظات في شرب الخمر ٨/ ٣١٣، عن ابن عمر، وأبي هريرة ﵄. وابن ماجه في باب من شرب الخمر مرارًا عن أبي هريرة ومعاوية ﵄ ٢/ ٨٥٩ (ح رقم ٢٥٧٢ و ٢٥٧٣). وابن حزم في المحلي ١١/ ٣٦٦، عن أبي هريرة ومعاوية ﵄ قال: وهما ثابتان تقوم بهما حجة. والخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ١٢٥، عن ابن عمرو وقبيصة بن ذؤيب ﵄. والحازمي في الاعتبار، ص ١٥٨، عن ابن عمرو ومعاوية وابن عمر ﵃.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية