← ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

ص ٥١ · ٤٩ / ٨٠

رابعاً: قال الحافظ السيوطيّ:" وأما قول بعضهم: إن كان مرفوعاً فلِمَ لا يقولون فيه: قال رسول الله ﷺ؟ فجوابه: أنّهم تركوا الجزم بذلك تورّعاً واحتياطاً، ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس: من السنّة إذا تزوّج البكر على الثّيب أقام عندها سبعاً. ١ قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إنَّ أنساً رفعه إلى النبيّ ﷺ، أي: لو قلت لم أكذب، لأنَّ قوله:من السنّة هذا معناه، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابيّ أولى ". ٢

الحاشية

١ رواه البخاريّ في النكاح - باب إذا تزوّج الثيب على البكر (الصحيح مع الفتح ٩ / ٣١٤ ح ٥٢١٤) . ورواه مسلم في الرضاع - باب قدر ما تستحقّه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف (٢/ ١٠٨٣ ح ٤٤) ، وفيه: قال خالد - الراوي عن أبي قلابة -: ولو قلت: أنَّه رفعه لصدقت، ولكنّه قال: السنّة كذلك. ٢ تدريب الراوي (١ / ٢٠٩ - ٢١٠) .

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية