← ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

ص ٢٠ · ١٨ / ٨٠

أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر ... " ١ الحديث. ثمّ قال:" وعلى هذا إذا أخرج الراوي الرواية مخرج التكثير بأن قال:كانوا يفعلون كذا، حملت الرواية على علمه وإقراره، فصار المنقول شرعاً، وإن تجرّد عن لفظ التّكثير كقوله: فعلوا كذا، فهو محتمل، ولا يثبت شرع باحتمال"٢. قال الحافظ النوويّ عند ذكر الخلاف في هذه الصيغة: " قال أبو إسحاق الشيرازيّ في " اللمع ":إن كان ذلك مما لا يخفى في العادة كان كما لو رآه النبيّ ﷺ ولم ينكره، فيكون مرفوعاً؛ وإن جاز خفاؤه عليه ﷺ لم يكن مرفوعاً

الحاشية

١ رواه البخاريّ في كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر صاعاً من طعام (الصحيح مع الفتح ٣ / ٣٧١ ح ١٥٠٦) ، ورواه مسلم في كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (٢ / ٦٧٧ ح ١٧) . ٢ قواطع الأدلّة في أصول الفقه (ص: ٥٩٣) ، رسالة دكتوراه مصوّرة بتحقيق د. عبد الله بان حافظ الحكميّ.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية