← كتابة الحديث بين النهي والإذن

ص ١١ · ١١ / ٨٤

وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ﴾ [البقرة:٢٨٥] . ١٣ـ تطلق على ابتياع العبد نفسه من سيده، بما يؤديه من كسبه، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ﴾ [النور:٣٣] . ١٤ـ تطلق على من ضم اسمه في ديوان الغزاة كما في الحديث أن رجلاً قال للنبي ﷺ "إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا" (١) . ١٥ـ الكتيبة هي الطائفة من الجيش وتكرر ذكرها في الحديث (٢) .

الحاشية

(١) أخرجه البخاري في الجهاد باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له رقم (٣٠٠٦) عن قتيبة، وفي النكاح باب لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا ذو محرم رقم (٥٢٣٣) عن علي بن المديني، ومسلم في الحج باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوه رقم (٣٢٧٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب أربعتهم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس ﵄ وتمامه قال ﷺ "انطلق فحج مع امرأتك". (٢) مفردات القرآن /٦٣٨، النهاية في غريب الحديث ٤/١٤٧.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية