ص ٢٥ · ٢٥ / ٨٥
ثم الطعن في الراوي: إما أن يكون في عدالته أو في ضبطه، والطعن في العدالة يشمل: ١- كذب الراوي في حديث النبي ﷺ. ٢- كونه متهماً بالكذب بأن يكون معروفاً بالكذب في كلامه، لا في حديث النبي ﷺ. أو روى حديثاً مخالفاً للقواعد المعلومة، ولا يروى هذا الحديث إلا من جهته. ٣- الفسق بارتكاب الكبائر قولاً أو فعلاً. ٤- البدعة: وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي ﷺ بنوع شبهة لا بمعاندة. ٥- الجهالة: بأن لا يعرف في الراوي تعديل ولا تجريح معين. وأما الطعن في ضبط الراوي فيشمل: ١- فحش غلطه أي غلبة خطئه على صوابه. ٢- غفلته عن الإتقان. ٣- وهمه بأن يروي على سبيل التوهم. ٤- مخالفته للرواة الآخرين. والمخالفة تشمل أنواعاً: ١- أن يخالف الراوي في تغيير سياق الإسناد أو المتن فيسمى: المدرج. ٢- أن يخالف الراوي بتقديم المتأخر وتأخير المتقدم في الإسناد أو المتن، فيسمى: مقلوباً. ٣- أن يزيد راوياً في الإسناد ما لم يزده الآخرون فيسمى: المزيد في متصل الأسانيد.