ص ٣٤١ · ٣٣٧ / ٥١٥
المَطْلَبُ الثَّالِثُ: حُكْمُ المُرْسَلِ الخَفِيِّ: حكمُ المرسلِ الخفيِّ كحكمِ الإرسالِ، للانقطاعِ الحاصلِ بهِ، إلَّا أنَّ خطرَ هذَا أشدُّ لخفائِهِ، قالَ الحافظُ العلائيُّ «ت ٧٦١ هـ»: «الإِرْسَالُ فِي الحَدِيثِ عِلَّةٌ يُتْرَكُ بِهَا، وَيُتَوَقَّفُ عَنِ الاِحْتِجَاجِ بِهِ بَسَبَبِهِ، لِمَا فِي إِبْهَامِ المَرْوِيِّ عَنْهُ مِنَ الغَرَرِ، وَالاحْتِجَاجِ المَبْنِيِّ عَلَى الخَطَرِ» (¬١). إلَّا أنْ يصحَّ مخرجُهُ بمجيئِهِ منْ وجهٍ آخرَ (¬٢). * * *
(¬١) جامع التحصيل ١/ ٢٢. (¬٢) انظر مقدمة ابن الصلاح ص ٥٣.