← السبر عند المحدثين

ص ١٨٠ · ١٧٦ / ٥١٥

وَالإِتْقَانِ إِذَا رَوَى حَدِيثَاً وَسَاقَ المَتْنَ ثُمَّ أَعْقَبَهُ بِإِسْنَادٍ آَخَرَ، أَنْ يُفَرِّقَ بَينَ أَنْ يَقُولَ: «مِثْلُهُ»، أَوْ «نَحْوُهُ»، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ: «مِثْلُهُ» إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَى المَتْنَينِ جَمِيعَاً، فَيُعْلَمَ أَنَّهُمَا عَلَى لَفْظٍ وَاحِدٍ، وَإِذَا لَمْ يُمَيِّزْ ذَلِكَ، جَازَ أَنْ يَقُولَ: «نَحْوُهُ»، فَإِذَا قَالَ: «نَحْوُهُ» بَيَّنَ أَنَّهُ مِثْلُ مَعَانِيهِ» (¬١). * * *

الحاشية

(¬١) انظر سؤالات السجزي للحاكم ١/ ١٢٨/ ١٢٣.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية