← الفصل للوصل المدرج في النقل

2 · ص ٨٩٤ · ٨٧٤ / ٩٥٨

أكفئوا (¬١) القدور" (¬٢). أخبرناه الحسن بن علي التميمي، أنا أحمد بن جعفر القطيعي، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، أنا هاشم ـ هو ابن القاسم ـ نا شعبة، نا عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، عن النبي ﷺ (¬٣). قال عبد الله: قال أبي وابن (¬٤) جعفر ـ يعني غندراً ـ قال: سمعت البراء وابن أبي أوفى (٣). ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة كرواية غندر: أخبرناه أبو نعيم الحافظ، نا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، نا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا شعبة عن عدي ابن ثابت قال: سمعت البراء وابن أبي أوفى يحدثان: "أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية، فأكفيت القدور" (¬٥). وهكذا رواه يحيى بن سعيد القطان، ومعاذ بن معاذ (¬٦)، والنضر بن

الحاشية

(¬١) أميلوها ليراق ما فيها. (¬٢) رواه البخاري في المغازي، باب غزوة خيبر عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة به. الفتح ٧/ ٤٨٢ ح ٢٩١. (¬٣) انظر مسند الإمام أحمد ٤/ ٢٩١. (¬٤) في هذا الموضع من الأصل "تضبيب، والعبارة هكذا في مسند أحمد" قال أبي وابن جعفر ـ في هذا الحديث ـ قال سمعت البراء وابن أبي أوفى". (¬٥) رواه أبو داود سليمان بن داود الطيالسي في المسند ٩٩ ح ٧٣١. (¬٦) روايته أخرجها الإمام مسلم في صحيحه ٣/ ١٥٣٩ ح ٢٨ من كتاب الصيد والذبائح.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية