2 · ص ٧٦٠ · ٧٤٢ / ٩٥٨
وأما حديث ابن عباس: فأخبرناه أبو بكر البرقاني، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان، ثنا جعفر بن محمد بن سوار، أنبأ علي ابن حجر عن معمر بن سليمان الرقي، عن حجاج (¬١)، عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ قال: لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له" (¬٢). وأما حديث عائشة: فأخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن (¬٣) الحرشي، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، أنا محمد ابن عبد الله بن عبد الحكم المصري، أنا عبد الله بن وهب، نا ابن جريج (¬٤)، عن سليمان بن موسى (¬٥)، عن ابن شهاب (١١٤/ب) عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي ﷺ أنه قال: "لا تنكح المرأة لغير أمر وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل ـ ثلاث مرات ـ فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولي له" (¬٦).
(¬١) ابن أرطاة ـ بفتح الهمزة ـ صدوق كثير الخطأ والتدليس. التقريب ٦٤. (¬٢) رواه الإمام أحمد في المسند ١/ ٢٥٠، وعنده عن حجاج، عن عكرمة، عن ابن عباس. (¬٣) في الأصل "الحسين" بزيادة مثناة تحتية، والصواب ما أثبته، وهو من شيوخ الخطيب المشهورين. (¬٤) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. (¬٥) أبو أيوب الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق، فقيه أهل الشام في زمانه، وثقه دحيم، وابن معين. وقال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحداً من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي: أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث … التهذيب ٤/ ٢٢٦. (¬٦) رواه الترمذي في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي ٣/ ٣٩٨ ح ١١٠٢ عن ابن أبي عمر، عن ابن عيينة، عن ابن جريج … به.