← الفصل للوصل المدرج في النقل

2 · ص ٧٥٧ · ٧٣٩ / ٩٥٨

عن أبي موسى قال: "قال رسول الله ﷺ: لا نكاح إلا بولي" (¬١). وأما حديث أبي بلال ويحيى بن الحماني: فأخبرناه أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير التاجر، أنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي الحافظ، نا أحمد بن محمد بن الصلت الحماني (¬٢)، نا أبو بلال الأشعري، نا قيس. قال الأزدي: ونا طريف بن عبد الله، نا يحيى الحماني، نا قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: "قال رسول الله ﷺ: لا نكاح إلا بولي" (¬٣). وهكذا رواه إسرائيل بن يونس، وزهير بن معاوية، وشريك بن عبد الله، ومطرف بن طريف، ورقبة ابن مصقلة (¬٤)، ومحمد بن بشر الأسلمي وجماعة غيرهم عن أبي إسحاق، وقد ذكرنا أحاديثهم في كتاب (إبطال النكاح بغير ولي) … (¬٥)

الحاشية

(¬١) رواية شبابة عن قيس رواها البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٠٨. (¬٢) بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم وفي آخرها نون ـ هذه النسبة إلا حمّان، قبيلة من تميم. اللباب ١/ ٣٨٦. (¬٣) لم أقف على رواية الحمانيين. (¬٤) قال في التقريب ١٠٤: رقبة ـ بقاف وموحدة مفتوحتين ـ ابن مصقلة ـ بمهملة وقاف ـ العبدي الكوفي، أبو عبد الله، ثقة مأمون. (¬٥) ذكره ضمن مؤلفات الخطيب كل من: الأستاذ يوسف العش في كتاب الخطيب البغدادي ص ١٢٧. الأستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري في موارد الخطيب البغدادي ص ٨٠، ولم يذكرا أنه موجود، فلعله فقد ضمن ما فقد من تراثنا الإسلامي. وروايات هؤلاء وغيرهم خرّجها البيهقي في الكبرى ٧/ ١٠٦ - ١١٠، وأِشار إليها الإمام الترمذي في السنن ٣/ ٣٩٩ - ٤٠٢، ورجح الترمذي وقبله الإمامان علي بن المديني وأبو عبد الله البخاري وغيرهما وصل الحديث. وقد أشار الحافظ ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود ٣/ ٢٩ - ٣١ إلى هذه الروايات وذكر الخلاف في هذا الحديث وصلاً وإرسالاً، ثم قال: والترجيح لحديث إسرائيل في وصله من وجوه عديدة: أحدها تصحيح من تقدم من الأئمة له، وحكمهم لروايته بالصحة، كالبخاري، وعلي ابن المديني، والترمذي، وبعدهم الحاكم وابن حبان وابن خزيمة. الثاني: ترجيح إسرائيل في حفظه وإتقانه لحديث أبي إسحاق، وهذا شهادة الأئمة له، وإن كان شعبة والثوري أجل منه، لكنه لحديث أبي إسحاق أتقن وبه أعرف. الثالث: متابعة من وافق إسرائيل على وصله كشريك، ويونس بن أبي إسحاق وغيرهما .. الرابع: ما ذكره الترمذي، وهو أن سماع الذين وصلوه عن أبي إسحاق كان في أوقات مختلفة، وشعبة والثوري سمعاه في مجلس واحد. الخامس: أن وصله زيادة من ثقة ليس دون من أرسله، والزيادة إذا كان هذا حالها فهي مقبولة.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية