← الفصل للوصل المدرج في النقل

2 · ص ٧٢٧ · ٧٠٩ / ٩٥٨

سفيان، نا محمد بن خلاد، وحدثكم القاسم بن زكريا، نا محمد بن المثنى قالا: نا يحيى بن سعيد عن مالك (¬١). وأخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد وعبد الصمد بن محمد قالا: أنا إسماعيل بن سعيد، نا عبد الله بن محمد ابن زياد، نا أبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم، نا خالد بن محمد عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها" (¬٢). وأما أحاديث من تابع مالكا على روايته عن نافع: فأخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي، نا محمد بن أحمد اللؤلؤي، نا أبو داود، نا مخلد بن خالد، نا أبو أسامة عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "قال رسول الله ﷺ" بمعنى حديث مالك بن أنس، زاد: "فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فَلْيَدْعُ" (¬٣). أخبرنا أبو أحمد الهيثم بن محمد بن عبد الله الخراط ـ بأصبهان ـ نا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، نا علي ابن عبد العزيز، نا معلى بن أسد العمي، نا وهيب، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:

الحاشية

(¬١) رواية يحيى بن سعيد هذه أخرجها أحمد في المسند ٢/ ٢٠. (¬٢) لم أقف عليه من رواية خالد بن محمد عن مالك، وهو مخرج بهذا اللفظ عن مالك في البخاري عن طريق عبد الله بن يوسف عنه. الفتح ٩/ ٢٤٠ ح ٥١٧٣، كتاب النكاح، باب الوليمة والدعوة، ومسلم من طريق يحيى عن مالك أيضاً ٢/ ١٠٥٢ ح ٩٦ من كتاب النكاح. (¬٣) انظر سنن أبي داود السجستاني ٤/ ١٢٤ ح ٣٧٣٢ كتاب الأطعمة باب ما جاء في استجابة الدعوة.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية