← الفصل للوصل المدرج في النقل

2 · ص ٧٢٠ · ٧٠٢ / ٩٥٨

الخطيب: غندر هو محمد بن جعفر. وأما حديث جرير بن حازم عن نافع: فأخبرناه أبو بكر البرقاني قال: قرأت على أبي العباس محمد بن أحمد بن حمدان، حدثكم تميم بن محمد (١٠٨/أ) الطوسي، نا شيبان بن أبي شيبة (¬١)، نا جرير بن حازم عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقتل الحيات، فحدثه أبو لبابة: "أن النبي ﷺ نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك عنها" (¬٢). وأخبرنا أحمد بن محمد العتيقي والحسن بن علي الجوهري قالا: أنا محمد بن المظفر، نا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، نا محمد بن أبان (¬٣)، نا جرير، حدثني نافع قال: حدثتني سائبة مولاة فاكهة قالت: سمعت عائشة تقول: "نهى رسول الله ﷺ عن قتل الحيات التي تكون في البيوت غير ذي الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان الأبصار، ويقتلان أولاد الحبالى في بطونها، فمن لم يقتلهن فليس منا" (¬٤).

الحاشية

(¬١) أبو شيبة فروخ ـ بالفاء وآخره خاء معجمة. (¬٢) رواه مسلم ٤/ ١٧٥٤ ح ١٣٢ من كتاب السلام عن شيبان بن فروخ به. وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ٤/ ٩٣. رواه البخاري أيضاً عن مالك بن إسماعيل وأبي النعمان محمد بن الفضل عن جرير به. الفتح ٦/ ٣٥١ ح ٣٣١٢ - ٣٣١٣، ٧/ ٣٢٠ ح ٤٠١٦، ٤٠١٧. (¬٣) ابن عمران الواسطي الطحان، وثقه ابن حبان ومسلمة، رجح أبو الوليد الباجي والحافظ المزي وابن حجر وغيرهم أنه هو المذكور في صحيح البخاري، يروي عن غندر محمد بن جعفر. التهذيب ٩/ ٢. وقال الحافظ في التقريب ٢٨٨: صدوق تكلم فيه الأزدي. (¬٤) رواه الإمام أحمد في المسند ٦/ ٨٣، ورواه مالك في الموطأ ٢/ ٩٧٦ ح ٣٢ عن نافع، عن سائبة ـ مولاة لعائشة، ولم يذكر في آخره جملة "فليس منا"، هذا والمعروف أن سائبة مولاة الفاكهة بن المغيرة، وليست لعائشة، والله أعلم. هذا وأخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند ٦/ ٢٩، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٢٢٦ - ٢٢٧، كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة ﵂ به.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية