← الفصل للوصل المدرج في النقل

2 · ص ٧٠٦ · ٦٨٨ / ٩٥٨

أخبرنا القاضي أبو بكر (¬١) الحيري، نا محمد بن يعقوب الأصم، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك عن زيد ابن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن أبي السرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من الطعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط" (¬٢). أخبرنا الحسن بن علي الجوهري، أنا محمد بن المظفر، أنا علي بن أحمد بن سليمان، أنا الحارث بن مسكين، أنا أبو القاسم، حدثني مالك بإسناده مثله، وزاد: "على عهد رسول الله ﷺ" (¬٣). وهكذا رواه سفيان الثوري عن زيد بن أسلم، وتابع زيداً على روايته عن عياض داود بن قيس الفراء، وإسماعيل ابن أمية. فأما حديث الثوري عن زيد بن أسلم: فأخبرناه علي بن يحيى بن جعفر الإمام، نا سليمان بن أحمد بن أيوب، نا إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق، قال سليمان: ونا ابن أبي مريم (¬٤)، نا الفريابي (¬٥) كلاهما عن سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله ابن سعد بن أبي السرح،

الحاشية

(¬١) أحمد بن الحسن. (¬٢) رواه الإمام الشافعي في كتاب الأم ٢/ ٦٦ باب مكيلة زكاة الفطر، وعن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. أخرجه أبو عبد الله البخاري في باب زكاة الفطر صاعاً من طعام. الفتح ٣/ ٣٧١ ح ١٥٠٦. وأخرجحه مسلم ٢/ ٦٧٨ ح ١٧ من كتاب الزكاة. (¬٣) لم أقف عليه من هذا الطريق. (¬٤) عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم. (¬٥) محمد بن يوسف.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية