2 · ص ٧٠٤ · ٦٨٦ / ٩٥٨
وأما حديث شعيب بن أبي حمزة: فأخبرناه الحسن بن أبي بكر، أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، نا عبد الكريم بن الهيثم، نا أبو اليمان (¬١)، أخبرني شعيب قال: قال نافع: قال ابن عمر: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل إنسان صغير أو كبير، عبد أو حر" (¬٢). قال ابن عمر: فجعل الناس عدل من ذلك مدين من حنطة (¬٢). وأما حديث أبي بكر بن نافع: فأخبرنيه الحسن بن علي الجوهري، أنا عمر بن محمد بن علي الناقد، نا قاسم بن زكريا المطرز، نا موسى ابن عبد الرحمن المسروقي (¬٣)، نا طلاب بن حوشب أبو رويم (¬٤) أخو العوام بن حوشب، نا أبو بكر بن نافع (¬٥) المديني، عن نافع، عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير". قال: وكان عبد الله يخرجها عن كل صغير وكبير، حر أو عبد من أهله، ونخرجها نحن بعد الصدقة، وهم يخرجونها عن أنفسهم ويخرجها عبد الله
(¬١) الحكم بن نافع الحمصي. (¬٢) لم أقف عليه من طريق شعيب بن أبي حمزة. (¬٣) قال في اللباب ٣/ ٢٠٩: بفتح الميم وسكون السين المهملة، وضم الراء وسكون الواو، في آخرها قاف، هذه النسبة إلى مسروق وهو جد. (¬٤) قال أبو حاتم: صالح. الجرح والتعديل ٤/ ٥٠٢. (¬٥) ضعيف، قال ابن عدي: روى عنه غير مالك أشياء غير محفوظة. انظر الكامل ٧/ ٢٧٥٣، الميزان ٤/ ٥٠٥، التقريب ٣٩٧.