← الفصل للوصل المدرج في النقل

2 · ص ٧٠٢ · ٦٨٤ / ٩٥٨

زاد موسى: والذكر والأنثى (¬١). وأما حديث عبد الله بن عمر: (¬٢) فأخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، نا بحر بن نصر الخولاني قال: قرئ على عبد الله بن وهب، أخبرك عبد الله بن عمر ومالك بن أنس، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ فرض على الناس زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين" (¬٣).

الحاشية

(¬١) الحديث من طريقين أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢٦٦ ح ١٦١٣ كتاب الزكاة، باب كم يؤدي في زكاة الفطر، ومن طريق أبي داود أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٣١٦. ورواية مسدد عن يحيى … به عند البخاري في باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. الفتح ٣/ ٣٧٧ ح ١٥١٢، ورواه أحمد في المسند ٢/ ٥٥ عن يحيى عن عبيد الله … به، ورواه مسلم من طريق ابن نمير وأبي أسامة عن عبيد الله … به ٢/ ٦٧٧ ح ١٣ من الزكاة. (¬٢) ابن حفص العمري أخو عبيد الله، ضعيف. انظر التهذيب ٥/ ٣٢٧، والتقريب ١٨٢. (¬٣) أخرجه من كلا الطريقين الحافظ البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٦٣. وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن عمر في السنن ٢/ ١٤٠ ح ٩ من كتاب الزكاة، وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٦٣ عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، وبهذا الإسناد أخرجه ابن ماجه ١/ ٥٨٤ ح ١٨٢٦، وأخرجه من طريق معن بن عيسى عن مالك … به الإمام الترمذي ٣/ ٥٢ ح ٦٧٦ باب ما جاء في صدقة الفطر، وعن خالد بن مخلد عن مالك أخرجه الدارمي ١/ ٣٢٩ ح ١٦٦٨. وانظر باقي طرقه عند ابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٣١٢ - ٣٢٠.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية