← الفصل للوصل المدرج في النقل

1 · ص ٥٨١ · ٥٧١ / ٩٥٨

فأما حديث عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن عبد الله بن دينار الذي اقتصر فيه على ذكر النهي عن بيع الولاء دون هبته: فأخبرناه أبو بكر البرقاني قال: قرأت على أبي القاسم بن النخاس (¬١) حدثكم محمد بن إسماعيل البصلاني حدثنا بندار (¬٢). قال البرقاني: وقرأت على إسحاق النعالي (¬٣) حدثكم الحسن بن محمد بن شعبة حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قالا: حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر: " أن النبي ﷺ نهى عن بيع الولاء " (¬٤). قال ابن شعبة: عن النبي ﷺ أنه نهى. وأما حديث عبد الله بن المبارك الذي ذكر فيه أن عبيد الله شك في الهبة أو لم يذكرها: فأخبرناه أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد العتيقي ببغداد وأبو الفرج عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان الغزال – بصور – قالا: أنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان الفسوي نا جدي حدثنا حبان بن موسى أنا عبد الله بن المبارك عن عبيد الله بن عمر وعبد العزيز

الحاشية

(¬١). هو – بالنون والخاء المعجمة وآخره سين المهملة – عبد الله بن الحسن بن سليمان بن النخاس المقرئ. (¬٢). محمد بن بشار. (¬٣). إسحاق بن محمد بن إسحاق. (¬٤). رواه مسلم في صحيحه ٢/ ١١٤٥ ح ١٦ من كتاب العتق، وأشار إليها أبو عيسى الترمذي في جامعه ٣/ ٢٠٢٩ باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته من كتاب البيوع.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية