1 · ص ٤٨٣ · ٤٧٣ / ٩٥٨
قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لها وما خير رسول الله ﷺ بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه " (¬١) لفظ حديث البخاري. أخبرنا الحسن (¬٢) بن أبي الحسن المؤدب أنا أبو بكر بن (¬٣) مالك القطيعي نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي (¬٤) نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: " ما ضرب رسول الله ﷺ خادما له قط ولا امرأة له قط ولا ضرب بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء فانتقمه من صاحبه إلا أن [٦٦/ب] تنتهك محارم الله فينتقم لله، وما عرض عليه أمران أحدهما أيسر من الآخر إلا أخذ بأيسرهما إلا أن يكون مأثما فإن كان مأثما كان أبعد الناس منه " (¬٥). أخبرنا الحسن بن علي الجوهري أنا محمد بن المظفر نا محمد بن خريم (¬٦) الدمشقي نا هشام بن عمارة نا سعيد بن يحيى (¬٧) اللخمي عن
(¬١). لم أجده من طريق ابن المبارك. (¬٢). في الأصل (الحسن مصغرا) والصواب أنه الحسن بن علي التميمي، وقد مر بهذا الاسم (الحسن بن أبي الحسن) في الحديث رقم ٣٠. (¬٣). أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك. (¬٤). – بالطاء المهملة والفاء – تقدم ضبطه. (¬٥). رواه الإمام أحمد في مسنده ٦/ ٣١ - ٣٢. (¬٦). بالخاء المعجمة والراء – تقدم ضبطه. (¬٧). أبو يحيى الكوفي المعروف بسعدان، وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وقال الدارقطني: ليس بذاك (التهذيب ٤/ ٩٨). وقال في التقريب ١٢٧: صدوق وسط له في البخاري حديث واحد.