1 · ص ٣٨٨ · ٣٧٨ / ٩٥٨
عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا عبد الرحمن نا مالك عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار ". قال مالك: والشغار أن يقول الرجل أنكحني ابنتك وأنكحك ابنتي (¬١). وأما حديث محرز بن عون عن مالك مثل ذلك: فأخبرناه عبد الله بن يحيى السكري أنا أبو بكر الشافعي نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني المحرز بن عون حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار " (¬٢). قال مالك: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج ابنته (¬٢). وأما حديث عبيد الله العمري عن نافع الذي اقتصر فيه على المتن المرفوع، وروى تفسير الشغار عن نافع (¬٣). فأخبرناه القاسم بن جعفر الهاشمي نا محمد بن أحمد اللؤلؤي نا أبو داود [[نا مسدد بن مسرهد نا يحيى (¬٤) عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار ". قلت لنافع: ما الشغار قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل فينكحه أخته بغير صداق " (¬٥).
(¬١). رواه أحمد في المسند ٢/ ٦٢. (¬٢). ذكر هذه الرواية عن محرز الحافظ في الفتح ٩/ ١٦٢ وعزاها إلى الإسماعيلي والدارقطني في الموطآت. (¬٣). إلى هنا انتهت ورقة ٤٧/ب. (¬٤). هو ابن سعيد القطان. (¬٥). انظر سنن أبي داود السجستاني ٢/ ٥٦٠ ح ٢٠٧٤ كتاب النكاح باب الشغار، وقد تقدم تخريجه من الصحيحين والمسند والنسائي.