← الفصل للوصل المدرج في النقل

1 · ص ٣١٦ · ٣٠٦ / ٩٥٨

النبي ﷺ فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين ". هذا آخر حديث الدبري (¬١) وزاد البخاري في حديثه قال ابن جريج: قال ابن شهاب: " فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين ". " وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه، قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله لها " (¬٢). وأما حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري مثل هذا القول. فأخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أنا الريع بن سليمان (¬٣) أنا الشافعي أنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أخبره قال: جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال: " يا عاصم بن عدي سل لي رسول الله ﷺ عن رجل وجد مع امرأته رجلا فيقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ " فسأل عاصم النبي ﷺ فعاب النبي ﷺ المسائل فلقيه عويمر فقال: " ما صنعت؟ " قال: " صنعت أنك لم تأتني بخير، سألت رسول الله ﷺ فعاب المسائل ". قال عويمر: " والله لآتين رسول الله ﷺ فلأسلنه "، فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما، فدعاهما فلا عن بينهما. فقال عويمر

الحاشية

(¬١). في حديث الدبري في المعجم الكبير ٦/ ١٣٦ ح ٥٦٧٤ وفي مسلم ٢/ ١١٣٠ ح ٣ في آخره فقال النبي ﷺ " ذلك التفريق بين كل متلاعنين "، وقال النبي ﷺ " إن جاءت به أخيمر قصيرا … "الحديث … (¬٢). رواه البخاري بكامل السياق الذي ذكره الخطيب، وذلك في كتاب الطلاق باب التلاعن في المسجد (الفتح ٩/ ٤٥٢ - ٤٥٣ ح ٥٣٠٦). (¬٣). ابن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم أبو محمد المصري رواية كتب الشافعي عنه.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية