1 · ص ٢٣٧ · ٢٢٧ / ٩٥٨
" من اشترى عبدا له مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع " (¬١). قال الخطيب: وقد روى ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ الفصلين معا في بيع النخل وبيع العبد، وهو الصحيح عن سالم، فأما نافع فالصحيح من حديثه روايته عن ابن عمر عن النبي ﷺ بيع النخل، وعن عمر بيع العبد (¬٢) على ما شرحناه والله أعلم. ١٨ - حديث آخر: أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان (¬٣) قال (٢٢/أ): قرئ على أبي عمر وعثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق وأنا أسمع نا حنبل بن إسحاق نا أبو سلمة المنقري (¬٤) نا سعيد بن سلمة المديني عن هشام بن عروة
(¬١). رواه البخاري في كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط .. عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن الزهري به (الفتح ٥/ ٤٩ ح ٢٣٧٩)، ورواه مسلم ٣/ ١١٧٣ ح ٨٠ من البيوع عن يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح عن الليث، وعن قتيبة عن الليث عن ابن شهاب … به … ورواه النسائي ٧/ ٢٩٧ كتاب البيوع من طريق ابن عيينة عن الزهري … ، وأخرجه أيضا بقية أصحاب الكتب الستة وأحمد ٢/ ٨٢ … من عدة طرق عن الزهري … (¬٢). ذهب إلى هذا القول أيضا الترمذي ٣/ ٥٣٧ كتاب البيوع باب ما جاء في ابتياع النخل .. إلخ. والدارقطني في العلل ٢/ ٣٤٠ - ٣٤٢ بتحقيق محفوظ الرحمن، وكذلك ابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ٢٨٢ - ٢٨٥، والبيهقي ٥/ ٣٢٤ - ٣٢٦. وقد لخص أقوال هؤلاء وغيرهم في هذه المسألة ثم بسطها جيدا الحافظ ابن حجر في الفتح (٤/ ٤٠١ - ٤٠٣، ٥/ ٤٩ - ٥٠) فليراجع هناك والله أعلم. (¬٣). كتب في الهامش الأصل (قوبل فصح إن شاء الله تعالى). (¬٤). موسى بن إسماعيل المنقري - بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف - التبوذكي - بفتح المثناة وضم الموحدة وسكون الواو وفتح المعجمة، ثقة ثبت (التقريب ٣٤٩).