1 · ص ٢٣١ · ٢٢١ / ٩٥٨
" من باع نخلا قد أُبّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " (¬١) لفظ حديث حماد بن زيد. وأما حديث الليث عن نافع مثل ذلك: فأخبرناه أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الحافظ اليزدي (¬٢) - بنيسابور - أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني أنا محمد بن إسحاق السراج نا قتيبة نا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: " أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي ابر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع " (¬٣). وأما حديث يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع الذي جمع فيه بين الفصلين إلا أنه ميز إسنادهما. فأخبرناه أبو بكر البرقاني قال: قرئ على إسحاق (¬٤) النعالي وأنا أسمع
(¬١). رواه مسلم ٣/ ١١٧٣ ح ٧٩ من كتاب البيوع عن أبي الربيع وأبي كامل عن حماد … به … أما رواية عبد الوارث فلم أجدها، وقد تابعهما عن أيوب إسماعيل بن علية عند مسلم، وأحمد في المسند ٢/ ٦ وتابعهم أيضا شعبة عن أيوب عند أحمد ٢/ ٧٨. (¬٢). بالياء المثناة من تحت بعدها زاي ثم دال - مهملة. (¬٣). رواه البخاري في كتاب الشروط (الفتح ٤/ ٣ ح ٢٢٠٦) عن قتيبة عن الليث به … ومسلم ٣/ ١١٧٣ ح ٧٩ من كتاب البيوع من طريق قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث … به … ورواه أيضا النسائي ٧/ ٢٩٦ البيوع باب النخل يباع أصلهما، عن قتيبة. (¬٤). أبو يعقوب إسحاق بن محمد بن إسحاق النعالي قال البرقاني: صدوق ووثقه ابن الفرواس مات سنة ٣٩٤ هـ (تاريخ بغداد ٦/ ٤٠٠).