1 · ص ٢٢٧ · ٢١٧ / ٩٥٨
الهروي أنا أحمد بن نحدة (¬١) نا يحيى بن عبد الحميد الحماني نا أبو معاوية (¬٢) نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: " من باع عبدا وله مال، فماله لسيده إلا أن يشترط المشتري، ومن باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المشتري " (¬٣). وأخبرنا البرقاني أنا أحمد بن الحسين أبو حامد الهَمْداني نا أحمد بن الحارث بن محمد العبدي نا جدي محمد بن عبد الكريم نا الهيثم بن عدي (¬٤) أنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال (٢٠/أ) رسول الله ﷺ: " من ابتاع نخلا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن تشترط المبتاع " (¬٥). اتفق إسماعيل بن زكريا أبو زياد الخلقاني وأبو معاوية محمد بن خازم
(¬١). هكذا في الأصل ولم أستطع أن أجزم بأنها بالنون أو الموحدة وبالجيم أو الحاء وبالدال أو الراء ولم أقف على ترجمته ووجدت أحمد ابن عبد الوهاب بن نجدة - بالنون والجيم ثم الدال. (¬٢). محمد بن خازم بالخاء المعجمة والزاي - الضرير. (¬٣). أشار إلى رواية أبي معاوية هذه الدارقطني في العلل ٢/ ٣٤١ إلا أنه في رواية الدارقطني عن ابن عمر عن عمر عن النبي ﷺ وفي إسناده هنا يحيى الحماني حافظ متهم بسرقة الحديث كما ذكر ذلك ابن حجر في التقريب ٣٧٧. (¬٤). يكنى أبا عبد الرحمن الطائي المنبجي كذبه البخاري والنسائي وأبو داود ويحيى بن معين وغيرهم. قال الذهبي: كان أخباريا علامة، مات سنة ٢٠٧ هـ (الميزان ٤/ ٣٢٤). (¬٥). لم أقف على تخريج هذه الرواية فيما اطلعت عليه من المصادر، وفي إسناده هنا الهيثم بن عدي وقد رمي بالكذب ما مرّ آنفا.