← الفصل للوصل المدرج في النقل

1 · ص ١٢٩ · ١١٩ / ٩٥٨

" أن رسول الله ﷺ نهى أن يباع ثمر النخل حتى يزهو " (٥/ب) قال: يعني حتى يحمرّ (¬١). أخبرنا أبو بكر البرقاني (¬٢) قال: قرأت على أبي الفضل محمد بن عبد الله بن خميروية أخبركم الحسين بن إدريس نا عثمان بن أبي شيبة نا هشيم (¬٣) وعبيدة بن حميد عن حميد عن أنس قال: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو ". قيل: وما يزهو؟ قال: يحمارّ ويصفارّ. (¬٤) (¬٥) (¬٦)

الحاشية

(¬١). رواه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من طريق ابن مقاتل عن ابن مبارك به … (انظر الفتح ٤/ ٣٩٤ ح ٢١٩٥). (¬٢). هو أحمد بن محمد بن غالب تقدم. (¬٣). هشيم - بالتصغير - بن بشير - بوزن عظيم - بن القاسم بن دينار السلمي الواسطي ثقة كثير التدليس والإرسال مات سنة ١٨٣ هـ (التهذيب ١١/ ٥٩). (¬٤). رواه البخاري في باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحه من كتاب البيوع، من طريق علي بن الهيثم عن معلى بن منصور عن هشيم به انظر الفتح (٤/ ٣٩٧ ح ٢١٩٧). أما رواية عبيدة بن حميد فلم أقف عليها فيما اطلعت عليه من المصادر. ووجدت لهما متابع من رواية يحيى القطان عن حميد به عند الإمام أحمد في المسند ٣/ ١١٥). (¬٥). كتب في هامش الأصل هنا ما نصه " بلغ مقابلة في الأولى حسب الطاقة ". (¬٦). يراجع ما كتبته من تعليق في نهاية الحديث السابق - الحديث الثاني عن ابن عمر - في الحاشية رقم = ٢ =.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية