← الفصل للوصل المدرج في النقل

1 · ص ١١٩ · ١٠٩ / ٩٥٨

كيسان نا أبو حذيفة (¬١). وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ أنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد) نا محمد بن غالب نا أبو حذيفة (¬١) قالا نا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال - وفي حديث النجاد قال سمعت ابن عمر يقول -: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها " (¬٢). وأما حديث سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار الموافق الرواية الثوري. فأخبرناه علي بن أحمد بن عمر المقرئ أنا أحمد بن سلمان نا محمد بن الهيثم القاضي قال: نا سعيد بن غفير حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر:

الحاشية

(¬١). موسى بن مسعود النهدي البصري، قال أبو حاتم - الجرح ٨/ ١٦٣ - : " صدوق، كان يصحف "، وقال الدارقطني والحاكم: " كثير الوهم، تكلموا فيه، مات سنة ٢٢٠ هـ " التهذيب ١٠/ ٣٧٠. (¬٢). لم أجده من رواية أبي حذيفة، وحديث الثوري أخرجه مسلم - ٣/ ١٦٦ ح ١٥٣٤ كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وأحمد في المسند ٢/ ٥٢ كلاهما من طريق عبد الرحمن بن مهدي عنه، وتابع الثوري في روايته عن ابن دينار سفيان بن عيينة (انظر مسند الشافعي بترتيب السندي ٢/ ١٤٨ ح ٥٠٨، ومسند أحمد ٢/ ٣٧). وكذلك تابعه أيضا إسماعيل بن جعفر عند مسلم انظر الموضع السابق ذكره (وانظر أيضا: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣).

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية