← الفصل للوصل المدرج في النقل

1 · ص ١١٦ · ١٠٦ / ٩٥٨

٢ - حديث آخر: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الفقيه الخوارزمي المعروف بالبرقاني قال: قرأت على أبي القاسم بن النخاس (¬١) أخبركم محمد بن إسماعيل بن علي (¬٢) نا بندار (¬٣) ثنا أبو الوليد (¬٤) نا شعبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها " (¬٥) المسئول عن صلاح الثمرة والمجيب بقوله حتى تذهب عاهتها ليس هو النبي ﷺ، وإنما هو عبد الله بن عمر، بين ذلك مسلم بن إبراهيم الأزدي ومحمد بن جعفر، غُندر (¬٦) في روايتهما هذا الحديث عن شعبة. ورواه سفيان الثوري وسليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار فلم يذكرا قول ابن عمر، بل اقتصرا على المرفوع حسب.

الحاشية

(¬١). بالخاء المعجمة اسمه: عبد الله بن الحسن بن سليمان المعروف بابن النخاس المقرئ وثقه الخطيب. انظر تاريخ بغداد ٩/ ٤٣٨، والأنساب ١٣/ ٤٥. (¬٢). المعروف بابن البندار البصلاني وثقه الدارقطني (تاريخ بغداد ٢/ ٤٦). (¬٣). محمد بن بشار بن عثمان أبو بكر الحافظ البصري ثقة مات سنة ٢٥٢ هـ (التهذيب ٩/ ٧٠). (¬٤). هو هشام بن عبد الملك الباهلي الطيالسي الحافظ الحجة ت ٢٢٧ هـ (التهذيب ١١/ ٤٥). (¬٥). لم أقف على رواية أبي الوليد الطيالسي عن شعبة. (¬٦). بضم الغين المعجمة والنون (التهذيب ٩/ ٩٩).

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية