ص ٤٧٦ · ٤٧٢ / ٤٨٥
فكانت النتائج، توثيق ضعيف وتضعيف ثقة، وقبول مردود ورد مقبول. فكم من حديث حكم عليه الأولون بالنكارة، أو البطلان، وقد تجدهم يقولون: هذا الباب لا يثبت فيه شيء، أو لا يَصِحُّ فيه حديث، فيأتي المتأخر فيقول: بل صح فيه حديث كذا وكذا. كقول أحمد: لا يثبت في التسمية على الوضوء حديث. وقول البخاري، والبزار، والنسائي، وأبي علي النيسابوري: لا يَصِحُّ عن النبي ﷺ في إباحة إتيان النساء في الدبر ولا تحريمه شيء. وقول أبي حاتم وغيره: لا يَصِحُّ في فضل ليلة النصف من شعبان حديث. وقول العقيلي: لا يَصِحُّ في التسليمة الواحدة في الصلاة شيء. وقول الترمذي: لا يَصِحُّ في زكاة الخضروات كبير شيء. وصحح المتأخرون أحاديث قد حكم المتقدمون عليها بالرد وعدم القبول: كحديث: "وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". روي من طرق: من حديث ابن عباس: رواه بن ماجة، والطبراني، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، والحاكم في المستدرك. وعن ابن عمر: أخرجه العقيلي في الضعفاء، والطبراني في الأوسط والبيهقي. وعن عقبة بن عامر: أخرجه الطبراني في الأوسط، والبيهقي في الكبرى. وعن أبي ذر: أخرجه ابن ماجه. وعن ثوبان: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وعن أبي بكرة: أخرجه ابن عدي، وأبو الشيخ في الطبقات. وعن أبي الدرداء: أخرجه ابن عدي. وعن الحسن البصري مرسلًا: أخرجه معمر في جامعه، وسعيد بن منصور في سننه. واستنكرها أحمد، وأبو حاتم، ومحمد بن نصر. وحديث: "طلب العلم فريضة على كل مسلم".