ص ٤٣٤ · ٤٣٠ / ٤٨٥
٤٥٣ - إتيان النساء في الأدبار إباحة وتحريمًا (١). ٤٥٤ - معاودة النبي ﷺ الاغتسال عند طوافه على نسائه. ٤٥٥ - ختان النساء تصريحًا. ٤٥٦ - إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. ٤٥٧ - الترغيب في اتخاذ السراري. ٤٥٨ - اشتراط الشهود في النكاح. ٤٥٩ - اشتراط إسلام المسبية لجواز وطئها. ٤٦٠ - مظاهرة النبي ﷺ من نسائه. ٤٦١ - ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والعتاق. ٤٦٢ - لا طلاق قبل النكاح. ٤٦٣ - أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ٤٦٤ - التصدق بوزن شعر الصبي فضة عند حلقه (٢). ٤٦٥ - لا يتم بعد احتلام.
٤٦٦ - من ملك ذا رحم محرم فهو حر. ٤٦٧ - عُهْدَةُ الرَّقِيقِ: العتق.
٤٦٨ - إقامة حد في الأرض خير لأهلها من مطر أربعين. ٤٦٩ - القتيل يوجد بين قريتين يضمن أقربهما.
(١) والثابت التحريم عن بعض الصحابة ﵃. (٢) وهذا دون حلق الشعر فهو ثابت، ثم أن الحلق في حق الغلام دون الجارية.