الموضوعات›الفقه›المعاملات›معاملات مالية›اللقطة›ظهور مالك اللقطة›اللقطة تالفة أو تعلق بها حق الغير›اللقطة تلفت قبل التملك

اللقطة تلفت من غير تفريط من الملتقط

الأحاديث
سنن أبي داود ١٧١٥الْتَقَطَ دِينَارًا فَاشْتَرَى بِهِ دَقِيقًا فَعَرَفَهُ صَاحِبُ الدَّقِيقِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الدِّينَارَ فَأَخَذَهُ عَلِيٌّ وَقَطَعَ مِنْهُ قِيرَاطَيْنِ فَاشْتَر…