page 858, entry [1007]Open original source
٥١٠ - ما جاء في ما يجوز أن يكون مهرًا حديث علي ﵁: لا مهر أقل من عشرة دراهم (١). قال الإمام أحمد: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي، عن الشعبي، عن علي: لا مهر أقل من عشرة دراهم، فصار حديثًا (٢).
Classical source passage
أحمد بن حنبل - الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · page 858, entry [1007]
الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث — أحمد بن حنبل