page 843, entry [992]Open original source
٤٩٦ - ما جاء في ذكر سعاية العبد حديث أبي هريرة ﵁: "من أعتق شقصًا له في عبد، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه" (٣). قال الإمام أحمد: يرويه ابن أبي عروبة بذكر الاستسعاء، وأما شعبة (١) وهمام فلم يذكراه ولا أذهب إلى الاستسعاء (٢). وقال مرة: حدث به معمر (٣) ولم يذكر السعاية (٤). وقال مرة: حديث سعيد ضعيف (٥). وقال مرة: ليس في الاستسعاء حديث ثبت عن النبي ﷺ (٦). ومرة: أذهب إلى حديث ابن عمر (٧)، هو أقوى من هذا وأصح في المعنى (٨). حديث عائشة ﵂: كان زوج بريرة حرًّا فلما أعُتِقَتْ خيرها رسول اللَّه ﷺ (١). قال الإمام أحمد: الذي يصح من زوج بريرة أنه كان عبدًا (١).