page 703, entry [801]Open original source
٧٣٢ - ما جاء فيما أسكر كثيره فقليله حرام فيه ثلاثة أحاديث: الأول: حديث ابن عمر ﵄: "ما أسكر الفرق فالحسوة منه حرام" (٤). قال الإمام أحمد: منكر (٥). الثاني: حديث عَائِشَةَ ﵂: "مَا أَسْكَرَ الفَرْقُ فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ" (١). سئل الإِمام أحمد عمن قال: إن هذا الحديث لا يصح؟ فقال: هذا رجل مغل (٢) يعني: أنه قد غلا في مقالته. الثالث: حديث ابن عَبَّاسٍ ﵄: "حُرِّمَتْ الخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ حرام" (٣). قال الإمام أحمد: ابن شبرمة لم يسمع من عبد اللَّه بن شداد شيئًا (٤).