page 578, entry [616]Open original source
٥٦٤ - ما جاء في ثمن كلب الصيد حديث عمران بن أبي أنس أن رجلًا كان له كلب صائد، قد أعطيه به عشرين بعيرًا فخطب امرأة وخطبها معه رجل من قومها، فقالت: لا أنكحك إلا على كلبك، فنكحها وساق الكلب إليه فعدا عليه الآخر فقتله، فترافعوا إلى عثمان بن عفان فغرمه عشرين بعيرًا (٢). قال الإِمام أحمد: هذا باطل، نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب (٣).