page 572, entry [610]Open original source
٥٥٩ - ما جاء في النهي عن مس رأس الغلام بدم العقيقة فيه حديثان: الأول: حديث يَزِيدَ بْنَ عَبْدٍ المُزَنِيِّ ﵁: "يُعَقُّ عَنْ الغُلَامِ وَلَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ" (٤). قال الإِمام أحمد: ما أعرفه، ولا أعرف عبد بن يزيد المزني، ولا هذا الحديث. فقيل له: أتنكره؟ فقال: لا أعرفه (٥) وقال مرة: عندما ذكر له هذا الحديث ما أظرفه (١). الثاني: حديث سمرة بن جندب ﵁: "كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى" (٢). قال الإِمام أحمد: قال فيه ابن أبي عروبة (٣): "يُسَمَّى" وقال همام: "وَيُدَمَّى" وما أراه إلا خطأ، وقد قيل هو تصحيف من الراوي (٤). وقال مرة: الدم مكروه، ولم يرد إلا في حديث سمرة (٥).