page 553, entry [585]Open original source
٥٣٨ - ما جاء في سنة طلاق العبد حديث ابن عباس ﵄: في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا بعد ذلك: هل يصلح له أن يخطبها قال: نعم قضى بذلك رسول اللَّه ﷺ (١). قال الإمام أحمد: عندما قيل له: عمر بن معتب ثقة؟ قال: لا أدري. وقال: هشام الدستوائي لم يسمع من يحيى بن أبي كثير هذا الحديث، قال: كتب إلى يحيى (٢). وقال مرة: أما أبو الحسن فهو عندي معروف، ولكن لا أعرف عمر بن معتب (١). وقال مرة: لا أرى شيئًا يدفعه، وغير واحد يقول به: أبو سلمة، وجابر، وسعيد بن المسيب (٣).