page 551, entry [583]Open original source
٥٣٦ - ما جاء في الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس حديث ابن عباس موقوفًا في الرجل يتزوج المرأة يخلو بها فلا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلَّا نصف الصداق؛ لأن اللَّه تعالى يقول: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] (٤). قال الإمام أحمد: إنما روى حديث ابن عباس ليث، وليس بالقوي، وروى حنظلة خلاف ما رواه ليث، حنظلة أوثق من ليث. وأما عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومعاذ بن جبل والخلفاء الراشدون قالوا: إذا أرخى الستر وأغلق الباب فقد وجب الصداق (١).