Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

٥٣٦ - ما جاء في الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس

أحمد بن حنبل - الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · page 551, entry [583]

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث — أحمد بن حنبل

page 551, entry [583]Open original source
٥٣٦ - ما جاء في الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس حديث ابن عباس موقوفًا في الرجل يتزوج المرأة يخلو بها فلا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلَّا نصف الصداق؛ لأن اللَّه تعالى يقول: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] (٤). قال الإمام أحمد: إنما روى حديث ابن عباس ليث، وليس بالقوي، وروى حنظلة خلاف ما رواه ليث، حنظلة أوثق من ليث. وأما عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومعاذ بن جبل والخلفاء الراشدون قالوا: إذا أرخى الستر وأغلق الباب فقد وجب الصداق (١).
Parsing and provenance details
Local passage ID
994101
Book record
shamela-20868
Source record
1045845
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain