page 546, entry [578]Open original source
٥٣١ - ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة حديث ركانة ﵁: قال أتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول اللَّه إني طلقت امرأتي البتة. فقال: "ما أردت بها؟ " قلت: واحدة. قال: "واللَّه؟ " قلت: واللَّه. قال: "فهو ما أردت" (٣). سئل الإمام أحمد عن حديث ركانة لا تثبته أنه قال: امرأته البتة؟ قال: لا، لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس (٤) ﵄ أن ركانة طلق امرأتة ثلاثًا، وأهل المدينة يسمون الثلاثة البتة. وقال: والروافض يرون إذا طلقها ثلاثًا أنها واحدة أو ليس بشيء (١). وقال مرة: ليس بشيء (٢). وقال مرة: كل طرق الحديث ضعيفة (٣). قال ابن تيمية: وأحمد أثبت حديث الثلاث وبين أنه الصواب (٤).