page 508, entry [526]Open original source
٤٨٥ - ما جاء في رد اللقطة لصاحبها بعد سنة حديث زيد بن خالد الجهني ﵁: "عرفها سنة، فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدَّها إليه" (٢). قال الإمام أحمد: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب (٣). وقال مرة: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان، جوده، ولم يروه أحد مثل ما رواه (٤). وقيل له: منهم ما يقول: عقاصها، أيما داود؟ قال: الصواب: (غفاصها) بالغاء (١).