page 500, entry [515]Open original source
٤٧٥ - ما جاء في الصرف فيه حديثان: الأول: حديث ابن عمر ﵄: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء" (١). قال الإمام أحمد: كتب حماد بن سلمة عن سماك بواسط، وكتب عن حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة بالبصرة، وقدم عليهم. وقال شعبة: كيف سمع حماد هذا, ولعله إنما جلس إلى سماك مجلسين أو ثلاثة، وقد جلست إلى سماك أكثر من مائة مجلس لم أسمع هذا. قال أحمد: كان حماد يستقل بنفسه وجعل يثبته (٢). الثاني: حديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب ﵄: "إذا كان يدًا بيد فلا بأس، وإذا كان دينًا فلا يصلح" (٣). قال الإمام أحمد: لم يسمعه حسن بن مسلم من أبي المنهال (٤).