page 496, entry [511]Open original source
٤٧١ - ما جاء فيمن باع عبدًا له طريقان عن ابن عمر ﵄: الأول: من طريق سالم عنه: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلَّا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع" (٤). قال الإمام أحمد عندما ذكر له حديث نافع عن ابن عمر عن عمر (١)، فقال: خالفه سالم، هكذا رواه الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. قيل له: فأيما المثبت؟ فتبسم وقال: اللَّه أعلم. قيل له: ما الذي يميل إليك قلبك منهما؟ قال: -أرى واللَّه أعلم- إلى نافع (٢). ومرة: مال أحمد إلى قول نافع وهو وقفه (٣). الثاني: حديث عكرمة عن ابن عمر مثله. قال الإمام أحمد: روى سعيد "من باع عبدًا وله مال" عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عمر (١)، ورواه هشام وهمام (٢) عن عكرمة وهو ابن خالد عن الزهري (٣).