Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

٤٦٦ - ما جاء في بيع الكالئ بالكالئ

أحمد بن حنبل - الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · page 492, entry [506]

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث — أحمد بن حنبل

page 492, entry [506]Open original source
٤٦٦ - ما جاء في بيع الكالئ بالكالئ حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (٤). قال الإمام أحمد: وليس في هذا حديث صحيح، وإنما إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين (٥). وقال مرة: لا تحل عندي الرواية عن موسى بن عبيدة ولا أعرف هذا الحديث عن غيره (١). وقال مرة بعد ذكر هذا الحديث: موسى بن عبيدة لا يشتغل به (٢). وقال مرة: عندما سئل عن عبد اللَّه بن دينار الذي روى عنه موسى بن عبيدة النهي عن بيع الكالئ بالكالئ فقال: ما هو الذي روى عنه الثوري. قيل: فمن هو؟ قال: لا أدري، وجزم العقيلي بأنه هو (٣). وقال مرة: هذا حديث منكر (٤).
Parsing and provenance details
Local passage ID
994025
Book record
shamela-20868
Source record
1045820
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain