page 488, entry [501]Open original source
٤٦١ - ما جاء في الرخصة في ثمن كلب الصيد حديث جابر ﵁: نهى رسول اللَّه ﷺ عن ثمن الكلب والهر إلَّا الكلب المعلم (١). قال الإمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث: هذا من الحسن بن أبي جعفر، وهو ضعيف (٢). وقال مرة: لم يصح عن النبي ﷺ رخصة في كلب الصيد (٣).