page 461, entry [471]Open original source
٤٣٢ - ما جاء في فسخ الحج فيه حديثان: الأول: حديث بلال بن الحارث ﵄: فسخ لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: "بل لكم خاصة" (١). قال الإمام أحمد: لا يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة، وهذا أبو موسى يفتي به في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر (٢). وقال مرة: عندما سئل عن حديث بلال بن الحارث قال: ومن بلال بن الحارث -أو الحارث بن بلال- ومن روى عنه؟ ! أما أبوه فمن أصحاب النبي ﷺ، فأما هو فأنكره. فقيل له: إنه روى حديثًا. فقال: من رواه؟ وأنكره. قيل له: ترى فسخ الحج؟ قال: نعم إن شاء هو فسخ أذهب إلى حديث جابر (٣) أنهم أهلوا بالحج وحده، فأمرهم النبي ﷺ أن يحلوا (١). وقال مرة عندما سئل عن هذا الحديث: لا أقول به. وقال: لا نعرف هذا الرجل -يعني أنه مجهول- ولم يروه إلا الدراوردي، هذِه الأحاديث أحب إليّ (٢). وقال مرة: هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث، بلال عندي يثبت (٣). ومرة: عندي ثمانية عشر حديثًا صحاحًا جيادًا كلها في فسخ الحج (٤). الثاني: حديث أبي ذر ﵁: إنما كان فسخ الحج من رسول اللَّه ﷺ لنا خاصة (٥). قال الإمام أحمد: من المرقع الأسدي؟ وقد روى أبو ذر عن النبي ﷺ الأمر بفسخ الحج إلى العمرة؟ (٦). وقال مرة: يرويه رجل من أهل الكوفة لم يلق أبا ذر؛ ثم إنه ظن من أبي ذر يدل عليه حديث ابن عباس أن العمرة قد دخلت في الحج، وحديث جابر أن سراقة قال: ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: "بل للأبد" يريد أن حكم الفسخ باق على الأبد (١).