page 279, entry [270]Open original source
٢٤٩ - ما جاء فيمن فاتته الأربع قبل الظهر حديث عائشة ﵂: كان رسول اللَّه ﷺ إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر (٢). قال الإمام أحمد: يرويه غير واحد ليس يذكرون هذا فيه. يعني: يروون حديث خالد عن عبد اللَّه بن شقيق سألت عائشة عن تطوع رسول اللَّه ﷺ (٣)، أي: فليس هذا فيه (٤).