page 139, entry [117]Open original source
١٠٦ - المسح على الخفين للمسافر والمقيم فيه خمسة أحاديث: الأول: حديث عوف بن مالك ﵁ أمرنا رسول اللَّه ﷺ بالمسح ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم (٢). قال الإمام أحمد: هذا الحديث أجود حديث في المسح على الخفين؛ لأنه في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها النبي ﷺ وهو آخر فعله (٣). وقال مرة: التوقيت ما أثبته في المسح على الخفين. قيل: تذهب إليه؟ قال: نعم (٤). الثاني: حديث ابن عمر مثله (١). أنكره الإمام أحمد وقال: ابن عمر أنكر على سعد المسح، فكيف يكون عنده رواية (٢). الثالث: حديث خزيمة بن ثابت ﵁ مثله. قال الإمام أحمد: رواه وكيع عن سفيان عن منصور وحماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه الجدلي عن خزيمة بن ثابت (٣)، ولم يقل منصور أحد غير وكيع، وكان أحمد لم يحفظ وكيعًا في هذا. وقال أحمد: فلما قال شعبة: الحكم (٤) وحماد، علم أن الحديث حديث الحكم (٥). ومرة: قيل للإمام أحمد: أبو عبد اللَّه الجدلي معروف؟ قال: نعم، رجل معروف ووثقه (٦). ومرة: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد اللَّه الجدلي في المسح (٧). الرابع: حديث علي بن أبي طالب ﵁: جعل رسول اللَّه ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم (١). قال الإمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث: هو صحيح مرفوعًا؟ فقال: نعم هو مرفوع (٢). وقال مرة: أجود الأحاديث في المسح حديث شريح عن عائشة (٣). الخامس: حديث أبي هريرة ﵁: مثله (٤). قال الإمام أحمد: ضعيف وقال: أبو هريرة ينكر المسح على الخفين، فلا تصح له فيه رواية (٥).